مازالت الموصل بعد
استعادتها من سطوة تنظيم داعش، تشهد جرائم مختلفة تعكس الآثار التي خلفتها تلك المرحلة
العسيرة على المحافظة وأهلها، ومنها قضايا تزييف العملة التي ظهرت للعيان في الأيام
الأخيرة كغول جديد يهدد هذه المدينة، فيما كشف قاضي محكمة تحقيق الموصل الأيسر، اشرف
العبادي، عن تفاصيل تزييف العملة والتعريف القانوني للجريمة، والاجراءات التحقيقية
التي تتخذ في حالة القاء القبض على المتهمين وما هي الاحكام القانونية التي تنطبق عليهم،
كاشفا عن ورود غالبية هذه الاموال عن طريق الحدود السورية، اضافة الى بعض المحافظات
الاخرى، فيما افاد شخصان ممن القي القبض عليهم
متلبسين بالجريمة بتفاصيل تحركاتهم وكيفية ادارة هذا العمل المخالف للقانون.
يوضح قاضي محكمة
تحقيق الموصل الأيسر، العبادي، خلال تقرير نشرته جريدة "القضاء" التابعة
لمجلس القضاء الاعلى، واطلعت عليه "طريق الشعب"، أن "التسمية الصحيحة
لها هي تزييف العملة وليس التزوير كون الأخير يستهدف المحررات بينما التزييف يكون للعملات"،
لافتا إلى أن "الجريمة ليست بجديدة على مجتمع مدينة الموصل فهي موجودة في السابق
ولكنها ازدادت بعد احتلال عصابات داعش للموصل وأصبحت من الجرائم المنظمة في المدينة".
وأشار الى أن
"اغلب الأموال المزيفة التي تدخل المدينة تكون من خارجها أو خارج الحدود العراقية
وأكثرها عن طريق سوريا"، منوها الى "وجود اربع او خمس دعاوى بمديرية مكافحة
الجريمة في المحافظة، تتراوح القيمة المالية للأموال المزيفة فيها بين عشرين إلى ثلاثين
ألف دولار، وأن المتهمين جميعهم موقوفون، وآخر عملية أمنية ضبطت مبلغ 75 مليون دينار
عراقي مزيف في منطقة المصارف وجرى القبض فيها على متهمين اثنين موقوفين حاليان وبقي
آخران هاربان".
ويفصّل قاضي محكمة
تحقيق، اجراءات التحقيق في جرائم تزييف العملة بأنها تبدأ في "تدوين أقوال المفرزة
الضابطة والممثل القانوني وتسجيل اعترافات المتهمين وتربط نتيجة فحص العملة حال وصولها
بأوراق الدعوى وسوابق المتهمين حتى تكون جاهزة لإحالتها على المحكمة المختصة"،
مبينا وجود "ما يشكل ظاهرة تجتاح البلاد وتتمثل برؤوس أموال مزيفة بأعداد كبيرة
تضخ على شكل دفعات تصل إلى المدينة ونحن كجهات قضائية بصدد التصدي لهذا الموضوع عن
طريق نصب كمائن بالتعاون مع القوات الأمنية".
ولفت القاضي العبادي
إلى، ان "هناك قرارا للبنك المركزي صدر إبان احتلال داعش الارهابي للمدينة يتضمن
منع تحويل أو بيع الحوالات والعمولات الأجنبية في محافظة الموصل والانبار وصلاح الدين
وهو ساري المفعول إلى الآن"، بالإضافة الى وجود "تفتيش على مكاتب الصيرفة،
وعند ضبط العمولات يحاكم هؤلاء وفق المادة 240 وهي مخالفة تعليمات صادرة من جهات عليا
والتي تعتبر جُنحة وليس لهذه التهمة علاقة بتزييف العملة التي هي جريمة منظمة يقف خلفها
تجار مختصون بهذا النوع من الجرائم".
وعن العقوبة أكد
أن "نص المادة 281 في قانون العقوبات يعالج هذه الجريمة لكن صدر قانون البنك المركزي
رقم 56 لسنة 2004 نظم فيه هذه الجريمة بالمادة 52 منه".
وذكرت إفادة احد
المتهمين المتاجرين بالعملة المزيفة أنه "من سكان مدينة الموصل ويعمل في فرن للصمون
في محافظة أربيل برفقة أحد أصدقائه الذي اتصل به في احد الأيام طالبا منه أن يأخذ معه
مبلغ عشرين ألف دولار أمريكي إلى احد الأشخاص في مدينة الموصل مقابل أجرة مقدارها مئة
دولار ووافق على ذلك".
وأضاف انه
"تم الاتفاق بعد قبولي بالمهمة على تسليم المبلغ مع العلم بان المبلغ الذي سأوصله
مزور وأقوم بجلب مبلغ بالمقدار ذاته لكنه سليم، حيث أخذت رقم الرجل في الموصل واتصلت
وجرى اللقاء في منطقة الزهور وفي حدود الساعة الثالثة ظهرا التقينا وخلال عملية التبادل
والتسليم تم إلقاء القبض علينا من قبل القوات الأمنية في كمين معد مسبقا"، فيما
أكد متهم آخر أنه تعرف على شخص سوري الجنسية وبعد توثق العلاقة طرح عليه العمل في تصريف
العملة المزيفة.
ويؤكد قائلا، لقد
"رفضت في البدء ومن ثم وافقت وأخذت العملة المزورة منه وقمت بترويجها وبيعها داخل
العراق وقبل شهر من القبض علي أرسل لي مبلغ 7500 دولار عن طريق شخص سوري من الحدود
العراقية السورية ومن ثم اتصل وأخبرني بوجود مبلغ 10000 دولار لترويجها داخل مدينة
الموصل وتم الاتفاق وأوصلت المبلغ وأثناء عملية تسليمها لأحد الزبائن تم إلقاء القبض
علي".
المصدر/ جريدة طريق الشعب

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق