دجلة الخير – بغداد
صوت مجلس النواب في جلسته الثالثة والاربعين التي
عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وبحضور 198 نائبا مساء يوم الاثنين
15 اذار 2021، على مواد قانون التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون
اخر وينهي قراءة ومناقشة اربعة قوانين اخرى.
وكان رئيس كتلة الرافدين
النيابية، يونادم كنا، قد أكد، امس، ان نواب ممثلي المكونات الأقلية من المسيحيين والأيزيديين
والصابئة المندائيين قاطعنا جلسة البرلمان، بالاضافة الى العديد من النواب..
واضاف، ذلك الأمر راجع
لسببين: "أولا: الدور لخبراء الفقه الاسلامي الذي يتناقض مع المادة 88 من الدستور
والمخاوف من تبعات ذلك على مدنية الدولة، والآخر: التوافقات على المحاصصة الطائفية
والقومية"..
واشار الى ان إقصاء ممثلي
المكونات من عضوية المحكمة بصفة قاض، وهذا تراجع عن مبادئ الشراكة الوطنية والمبادئ
الدستورية وتهميش لمكونات أصلية من الشعب العراقي.
وقال المركز الخبري
الوطني ان كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني انسحبت من جلسة التصويت على قانون المحكمة
لاتحادية.
اما الخبير القانوني علي
التميمي، قد قال لمدونة دجلة الخير الصحافية، ان "تعديل قانون المحكمة الاتحادية النافذ هو الحل بدلا من
الذهاب إلى الخلافات المعقدة"، مشيرا الى ان "تشكيلة المحكمة الاتحادية الحاليه
تعاني من عدم اكتمال نصابها بعد الغاء المادة ٣ من قانونها والتي كانت تتيح ترشيح أعضاء
المحكمة من مجلس القضاء إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المراسيم".
واضاف التميمي، انه
"قد ألغت المحكمة الاتحادية هذه المادة.. وبعد شغور.. عضوين فيها.. وحيث إن المادة
٥ من قانونها توجب ان تعقد جلسات المحكمة بحضور كامل هيئة المحكمة وبعكسه تكون قراراتها
غير صحيحة..... وحيث أن المحكمة الاتحادية هي من يصادق على النتائج النهائية للانتخابات
فلا يمكن وفق هذه الحالة المصادقة على اي انتخابات.
وأكد ان "الحل الذي
اراه هو ام يقوم مجلس النواب بتشريع قانون بالعودة إلى المادة ٣ من قانون المحكمة الاتحادية
مع تعديل المادة ٣ بحيث يكون ترشيح الأعضاء مشتركا بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء
بالتشاور... لان تشريع قانون المحكمة الاتحادية صعب اذ يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء
المجلس وهذا صعب وفق المادة ٩٢ دستور".
وعن عمل المحكمة الاتحادية،
قال الخبير القانوني، انه "كبير جدا وفق المادة ٩٣ من الدستور العراقي الذي يتم
وفقها الطعن في مشروعية القوانين والتنازع على تطبيق القوانين والمصادقة على النتائج
النهائية للانتخابات فلا يمكن وفق هذه الحالة المصادقة على اي انتخابات مبكرة أو عادية".
وكانت قد اجتمعت، ظهر يوم
امس الاثنين 15 اذار 2021، اكثر من ثلاثين حزبا، ومئة وخمسين منظمة انسانية وشخصية
سياسية، لعقد مؤتمر صحافي خاص بمناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية:
وصوت المجلس خلال الجلسة
التي افتتحها حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة
التعاون بشأن البراءات
pct لسنة 1970 والمقدم من لجنة
العلاقات الخارجية، لتطوير الية التعاون الكفيلة بحماية براءات الاختراع وتسهيل اجراءاتها
وجعلها بأقل كلفة ممكنة.
واكمل المجلس القراءة الاولى
لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول لتعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض
الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية، للمحافظة
على سلامة الطائرات والاشخاص والممتلكات من الخطر الذي يهددها او قد يخل بحسن النظام
والانضباط على متنها ولتوسيع نطاق اختصاص الدولة القضائي على الجرائم ذات الصلة واتخاذ
التدابير الجديدة بمعاقبة ركاب الطائرة الذين يشكلون تهديد لسلامة الطيران.
وانجز المجلس القراءة الاولى
لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المشتركة بشأن امان التصرف في الوقود
المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والصحة
والبيئة والنفط والطاقة والثروات الطبيعية، لتعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي
لضمان وجود دفاعات فعالة في جميع مراحل التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة
ضد الاخطار المحتملة لحماية الافراد والمجتمع والبيئة من الاثار الضارة للإشعاعات المؤينة.
على صعيد متصل انهى المجلس
قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق
وحكومة المملكة العربية السعودية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار.
واكمل المجلس قراءة تقرير
ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 2005 المتعلق ببروتوكول
قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري لعام
1988 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
وصوت المجلس على مواد قانون التعديل الاول ( الامر رقم 30 لسنة
2005) قانون المحكمة الاتحادية العليا والمقدم من اللجنة القانونية لصدور قرار المحكمة
الاتحادية العليا بعدم دستورية المادة(3) من الامر التشريعي رقم 30 لسنة 2005 وبغية
اختيار رئيس ونائب واعضاء المحكمة الجدد والاحتياط ولممارسة اختصاصاتها استنادا لأحكام الدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق